الحماية القانونية للاجئين البيئيين في الاتفاقيات الدولية
الكلمات المفتاحية:
اللجوء البيئي – اتفاقية جنيف لعام 1951- القانون الدولي للاجئين- القانون الدولي لحقوق الإنسان- الأمن الإنساني.الملخص
أدّت التغيرات المناخية والكوارث الطبيعية وتدهور البيئة إلى تنامي ظاهرة اللجوء البيئي، إذ إنّ هذه الظاهرة ترتبط بترك الأفراد بلدانهم بحثاً عن ملاذ آمن بعيداً عن الضغوط البيئية الصعبة التي شهدتها بلدانهم، وفي ظل عدم وجود اتفاق دولي على تعريف محدد لمفهوم اللجوء البيئي، وإيجاد قواعد قانونية لحماية اللاجئ البيئي من الاضطهاد على الصعيد الدولي مثل القواعد التي تطبق لحماية أنواع اللجوء الأخرى كاتفاقية جنيف لعام 1951 وبروتوكول عام 1967، يكون احترام حقوق اللاجئين البيئيين ومساعدتهم في الدول المستقبلة من خلال إعمال القواعد التي تنظم حقوق الإنسان الأساسية وركائز تحقيق الأمن الإنساني، انطلاقاً من حقهم بالحياة في بيئة صحيّة سليمة والحق في الملجأ والسكن الملائم بغض النظر عن الوصف القانوني لهم، فإنسانيتهم هي التي تبرر المبدأ الأخلاقي والقانوني الذي يقضي بمساعدة ضحايا الكوارث الطبيعية، لذا إنّ حرمانهم من حقوقهم له تأثير على الأمن الإنساني بشكل عام والأمن البيئي بشكل خاص، باعتبار أنّ هذا النوع من اللجوء يؤدي إلى زيادة الضغط على الموارد الطبيعية للدول المستقبلة وعلى الاستقرار السياسي فيها.